السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

102

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أنّه شهد بالزور عوقب بالسجن والضرب ويطاف به في المجالس « 1 » . هذا فيما يتعلّق بعقوبة الشاهد زوراً ، أمّا المحتال والمزوّر الذي يقوم بتزوير الصكوك والسندات والرسائل الكاذبة ، ومن يذهب بأموال الناس مكراً وخداعاً فيلزمه التأديب والعقوبة الرادعة والتغريم ، وأن يشهّر بالعقوبة ، كما ذكر ذلك جماعة من فقهاء الإمامية « 2 » . وذكر فقهاء المذاهب في عقوبة التزوير أنّ الحاكم يعزّره بما يراه رادعاً له كأيّ جريمة ليس لها عقوبة مقدّرة من تشهير أو ضرب أو حبس أو كشف رأسه وإهانته وغير ذلك من أنواع التأديب « 3 » . تَزْوِيق ( انظر : زينة ) تَزَيُّن ( انظر : زينة ) تَسَاقُط أولًا - التعريف : لغةً : السقوط في اللغة هو الوقوع ، ويقال

--> ( 1 ) البحر الرائق 6 : 289 - 290 . تبيين الحقائق 4 : 242 . العناية بهامش فتح القدير 4 : 84 . حاشية الطحطاوي على الدر 3 : 260 . بدائع الصنائع 6 : 289 - 290 . حاشية ابن عابدين 4 : 295 . مواهب الجليل 4 : 449 . حاشية القليوبي 4 : 205 . المغني 9 : 259 - 260 . المدونة الكبرى 6 : 203 ، ط دار صادر . الشرح الصغير 4 : 206 . المهذّب ( الشيرازي ) 4 : 330 . روضة الطالبين 11 : 144 - 145 . ( 2 ) النهاية : 721 - 722 . المهذّب 2 : 554 . الوسيلة : 423 . تحرير الأحكام 5 : 383 . مستند الشيعة 18 : 432 . جواهر الكلام 41 : 252 . ( 3 ) المغني 9 : 259 - 260 . حاشية ابن عابدين 4 : 395 . حاشية القليوبي 4 : 205 . مواهب الجليل 4 : 449 .